منتديات الامام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اللهم من أراد بمصر و أهلها خيراً فوفقه الى كل خير ومن أراد بمصر و أهلها شراً فاجعل كيده فى نحره و تدبيره فى تدميره و أهلكه كما أهلكت عاداً وثمود.. آمين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل في زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
المدير العام


عدد المساهمات : 3908
تاريخ التسجيل : 27/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/aljenral.tito?ref=tn_tnmn

مسائل في زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: مسائل في زكاة الفطر   مسائل في زكاة الفطر Emptyالإثنين مايو 20, 2013 4:04 pm




مسائل في زكاة الفطر

مسائل في زكاة الفطر 1b7c9e10


بسم الله الرحمن الرحيم

أولا : حكمها
واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه اذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته .

ثانيا : مقدارها
صاع نبوي (ويبلغ اربع حفنات بمليء اليد المتوسطة ) من قوت أهل البلد ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث بن عمر رضي الله عنه قال : فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه .

ثالثا : وقت اخراجها
لها وقت وفضيلة ووقت استحباب ، أما وقت الفضيلة فقبل صلاة العيد ، وأما وقت الاستحباب فقبل العيد بيوم ويومين ، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فانما هي صدقة من الصدقات وليست زكاة وصاحبها آثم فعليه التوبة والاستغفار مع اخراجها .

رابعا : الحكمة من تشريعها :
فإن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين )، رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه.
وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام.
والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديثSad أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ( ،أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال.
ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور.
ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه.

خامسا : من هم أهل الزكاة
ذكرهم الله في آية التوبة رقم 60 ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) .

هل يجوز أخراجها قيمة ؟
خلاف بين العلماء واليك هذا التفصيل :
القول الاول :
المنع من اخراجها قيمة . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين \" فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر \" أغنوهم في هذا اليوم\"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
القول الثاني :
يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : \" إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر \" ، وقال الحسن البصري : \" لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر \" ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .

ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – \" أغنوهم في هذا اليوم\" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .

وفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان كأنه يميل الى قول الانفع للفقير نقودا كانت ام طعام .
ويجوز تجزئة الزكاة على عدة فقراء ولو اعطاها فقيرا واحدا جاز .

ما حكم اخراج الزكاة عن الحمل ؟
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .

كتبه / امام وخطيب جامع العروة الوثقى بحي قويزة _ جدة
مستور بن سعود السلمي





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-emam.ahlamontada.com
sara sara

sara sara


عدد المساهمات : 282
تاريخ التسجيل : 15/04/2013
العمر : 30

مسائل في زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر   مسائل في زكاة الفطر Emptyالأحد يوليو 07, 2013 2:27 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
جعله الله في ميزان حسناتك
اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه
مسائل في زكاة الفطر Jjh


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل في زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل في زكاة الفطر
» زكاة الفطر
» أحكام زكاة الفطر
» المختصر في أحكام زكاة الفطر
» زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الامام :: الاقسام الاسلامية :: الخيمة الرمضانية-
انتقل الى: