منتديات الامام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اللهم من أراد بمصر و أهلها خيراً فوفقه الى كل خير ومن أراد بمصر و أهلها شراً فاجعل كيده فى نحره و تدبيره فى تدميره و أهلكه كما أهلكت عاداً وثمود.. آمين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استاذان المكتوب كتابها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
المدير العام


عدد المساهمات : 3908
تاريخ التسجيل : 27/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/aljenral.tito?ref=tn_tnmn

استاذان المكتوب كتابها Empty
مُساهمةموضوع: استاذان المكتوب كتابها   استاذان المكتوب كتابها Emptyالثلاثاء أبريل 16, 2013 12:00 pm




استاذان المكتوب كتابها Tttttt66



استاذان المكتوب كتابها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يلزم المرأة استئذان زوجها وطاعته وهي في بيت أبيها قبل الدخول؟
السؤال : أريد أن أعرف ماذا يقول الشرع عن الزوجة التي تم عقد نكاحها ، ولكن لم يتم الدخول الذي هو مقرر بعد سنة إن شاء الله ، في هذه الفترة هل يجب أن تأخذ الإذن من زوجها لفعل أي شيء ( مثل الخروج أو الذهاب إلى أماكن لا يحبها الزوج ) ، أو يكفي أن تأخذ الإذن من أبيها ؟

</SPAN>

الجواب :
الحمد لله
يلزم الزوجة طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إليه ، كما يلزمه أن ينفق عليها ، وأما إذا كانت في بيت أبيها ، ولم يدخل بها الزوج ، فلا يجب على الزوج أن ينفق عليها ما دامت في بيت أبيها ، وليس عليها طاعته ، وإنما تستأذن أباها ، وتطيعه ، فإذا انتقلت إلى زوجها كانت طاعته أوجب .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها : افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها ؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق ؟
فأجاب : " ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته ، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها ، وليس له حقٌ عليها بهذه الحال حتى تنتقل ، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه ، بل زواجه ثبت ، وهو زوجها ، ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه , وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله ، لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادت الخروج ، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج ، هذا هي عند والديها الآن ، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" من موقع الشيخ رحمه الله .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : في امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها , فأيهما أفضل : برها لوالديها ؟ أم مطاوعة زوجها ؟
فأجاب : " المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها , وطاعة زوجها عليها أوجب " - إلى أن قال - : " فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/147) .

وبهذا يتبين أن الزوجة يلزمها طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إلى بيت الزوجية .
وأما إذا كان الاتفاق على أن الدخول سيكون بعد سنة مثلا ، فالزوجة في هذه الفترة في حكم والدها ، تطيعه وتستأذنه ، لكن الأولى بها ألا تفعل شيئا تعلم كراهة زوجها له ، فهذا دليل على رجاحة عقلها ، واستعدادها لتلبية رغبات زوجها مستقبلا ، وعلى الزوج ألا يشدد في ذلك إذا سلم الأمر من المحاذير .

والله أعلم .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-emam.ahlamontada.com
 
استاذان المكتوب كتابها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  شاهد ما المكتوب فى الصفحة الاولى من جريدة "الأخبار" لعدد اليوم الجمعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الامام :: الأقسام الأسرية :: ركن المخطوبات-
انتقل الى: