المدير العام Admin
عدد المساهمات : 3908 تاريخ التسجيل : 27/02/2013 العمر : 33 الموقع : https://www.facebook.com/aljenral.tito?ref=tn_tnmn
| موضوع: شرح الحديث الـ 211 في الاعتكاف في العشر الأواخر الأحد يونيو 16, 2013 9:15 pm | |
|
شرح الحديث الـ 211 في الاعتكاف في العشر الأواخر |
شرح الحديث الـ 211
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ بَعْدَهُ . وَفِي لَفْظٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ .
فيه مسائل :
1 = في حديث أبي سعيد " كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ " . وفي رواية : " اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان " . فهذا إخبار عما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم كان آخر الأمر منه أن اعتَكَف فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان ، ويدلّ عليه ما في حديث عائشة رضي الله عنها : حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
2 = هل فيه دليل على وُجوب الصيام للاعتكاف ؟ الجواب : لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه في شوال ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها . وسيأتي في حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة ، ويأتي تفصيل المسألة هناك .
3 = اعتكافه صلى الله عليه وسلم كان في مسجده ، بحيث تُضرب له خيمة ، وهي المراد في الرواية الثانية : فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ . وفي رواية للنسائي في الكبرى : قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه ، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر مِن رَمضان ، فأمَر فَضُرِب له خِباء .
4 = اسْتُدِلّ به مع حديث : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة . رواه البيهقي " على أنه لا اعتكاف إلاّ في الحرمين والأقصى . قال ابن عبد البر : فذهب قوم إلى أن الآية خَرَجت على نَوع مِن المساجد ، وإن كان لفظه العموم ، فقالوا : لا اعتكاف إلاَّ في مسجد نَبِيّ ، كَالْكَعْبَة ، أو مسجد الرسول ، أو بيت المقدس لا غير . ورُوي هذا القول عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب ... وقال آخرون : الاعتكاف في كل مسجد جائز ... وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والثوري ، وهو أحد قولي مالك ، وبِه يقول ابن عُلية وداود والطبري . وحجتهم حَمْل الآية على عُمومها في كل مسجد . اهـ . وقول جمهور أهل العِلْم على جواز الاعتكاف في كل مسجد . وأجابوا عَمَّا في هذا الحديث : بأنه الأفضل والأكمل أن يكون في المساجد الثلاثة . قَالَ الإمام مَالِك في الموطأ : الأمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ : أَنَّهُ لا يُكْرَهُ الاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ ، وَلا أُرَاهُ كُرِهَ الاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لا يُجَمَّعُ فِيهَا إِلاَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعَهَا ، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لا يُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَلا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ ، فَإِنِّي لا أَرَى بَأْسًا بِالاعْتِكَافِ فِيهِ ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَال : (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) ، فَعَمَّ اللَّهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْهَا .
5 = لا يصح الاعتكاف في البيوت . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن أبغض الأمور إلى الله البِدَع ، وإن مِن البِدَع الاعتكاف في المساجد التى في الدور . رواه البيهقي . قال ابن رجب : ومساجد البيوت لا يثبت لها أحكام المساجد عندَ جمهور العلماء .
6 = " فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ " يعني : صلاة الفجر .
7 = جواز اعتكاف النساء في المساجد إذا أُمِنت الفتنة ، وأمِنّ مِن الانكشاف . قال النووي : الاعتكاف لا يصح إلاَّ في المسجد ؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في مُلازمته ، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مَرّة ، لا سيما النساء ، لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر . وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا يصح في غيره ، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود ، والجمهور سواء الرجل والمرأة . اهـ .
وبالله تعالى التوفيق .
| |
|