المدير العام Admin
عدد المساهمات : 3908 تاريخ التسجيل : 27/02/2013 العمر : 33 الموقع : https://www.facebook.com/aljenral.tito?ref=tn_tnmn
| موضوع: شرح الحديث الـ 198 في قضاء صيام النذر عن الميت الأحد يونيو 16, 2013 8:55 pm | |
|
شرح الحديث الـ 198 في قضاء صيام النذر عن الميت |
شرح الحديث الـ 198 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمِّك دَين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فَدَيْن الله أحق أن يُقضى . وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه ، أكان يؤدّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك .
في الحديث مسائل :
1 = من روايات الحديث : ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فأفتاه أن يقضيه عنها ، فكانت سنة بعد
وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء . وبوّب عليه الإمام البخاري فقال : باب من شبّه أصلا معلوماً بأصل مُبيَّن وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل .
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ، فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت . قال : فقال : وجب أجرك وردّها عليك الميراث . قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها . قالت : إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها .
فالذي يظهر من مجموع الروايات أن السؤال كان عن صيام نذر . والنذر يُباين الصوم ويُخالفه في كونه ليس بواجب أصلاً ، إنما أوجبه العبد على نفسه ، فصار كالدّين الذي ألزمه ذمّته .
وفي المسألة خلاف ، سبقت الإشارة إليه والخلاف في قضاء رمضان لمن قدر عليه ولم يقضِ . أما قضاء النذر فالحديث صريح فيه . وأما من مات ولم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه . ومن مات وعليه إطعام بدل الصيام أُطعِم عنه .
2 = إثبات القياس ، حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم قضاء النذر بقضاء الدَّين .
فيجوز أن يُقاس ما يخفى على ما هو معلوم مُبيّن . ولذا قال الإمام البخاري : باب مَنْ شبّه أصلا معلوماً بأصل مُبيَّن . ولكن ينبغي التنبّه إلى أن أكثر ما يُخطئ فيه الناس : التأويل والقياس ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله
فمن الخطأ القياس على ما ليس بـمُبيّن ، كأن يقيس على مسألة خلافية كقياس بعض الناس تدخين السجائر في رمضان على البخور . فيقول بعضهم : هذا دخّان وهذا دخّان ! فيُقال له : هذا القياس باطل ، لعدّة أسباب ، منها : أنه قياس مع الفارِق ، والقياس مع الفارق باطل . فهو يقيس الخبيث على الطِّيب الطَّيِّب . فالطِّيب مما حُبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتدخين ما يُجمع العقلاء على أنه خبيث كريه الرائحة ، ويُجمع الأطباء على ضرره . ويقيس ما يضرّ على ما ينفع ويقيس ما يُشرب على ما لا يُشرب فالناس يقولون : فلان يشرب الدخّان ! ثم إنه يضع السيجارة بين شفتين ويمصّها ، بخلاف البخور .
إلى غير ذلك من الفُروق التي يُعلم معها بطلان مثل هذا القياس .
3 = مشروعية القضاء عن الميت ، وإبراء ذمّته . سواء كان ذلك نذراً أو كان مما لزمه كالحج . والوقوف مع النصوص هو جادة السلف الصالح .
فلا يجوز تعدّي النصوص وقياس ما لا يُقاس كإهداء ثواب العمل من صلاة أو قراءة للقرآن ونحو ذلك .
4 = لا يجب قضاء النذر وإنما هو تبرّع من قريب أو بعيد عن الميت . كما لا يجب قضاء دينه ، إنما هو من باب التبرّع وإبراء الذمّة .
| |
|